ان وزير الداخلية,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909
ولا سيما المادة السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:
"الهيئة اللبنانية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة
الشؤون السياسية والادارية برقم 3597/2 تاريخ
29/06/1998,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية الثقافية». مركزها: بيروت شارع الجزائر ـ بناية سامي مكحل. غايتها: رفع المستوى الحضاري في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية وعلى جميع الصعد. ـ التعاون وتبادل الخبرات الثقافية والاجتماعية بين الجمعيات التي لها نفس الأهداف وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والفنية. المؤسسون السادة: وفيق عبد الرحمن المرعشلي رفيق عصام الشلبي مازن مجدت عسيران جلال مرشد الصمد أحمد يحي عبوره زينه ميشال بو حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال مرشد الصمد.
مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر