All legislation

علم وخبر Notice of association No. 121 20/10/1998

تاسيس جمعية باسم: "الهيئة اللبنانية الثقافية" مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
121
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4392
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 121 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على الطلب المقدم من مؤسسي الجمعية المسماة:

"الهيئة اللبنانية الثقافية" والمسجل لدى مصلحة

الشؤون السياسية والادارية برقم 3597/2 تاريخ

29/06/1998,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: «الهيئة اللبنانية الثقافية». مركزها: بيروت شارع الجزائر ـ بناية سامي مكحل. غايتها: رفع المستوى الحضاري في جميع المجالات الثقافية والاجتماعية وعلى جميع الصعد. ـ التعاون وتبادل الخبرات الثقافية والاجتماعية بين الجمعيات التي لها نفس الأهداف وإقامة الندوات والمؤتمرات والمعارض الثقافية والفنية. المؤسسون السادة: وفيق عبد الرحمن المرعشلي رفيق عصام الشلبي مازن مجدت عسيران جلال مرشد الصمد أحمد يحي عبوره زينه ميشال بو حرب ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جلال مرشد الصمد.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المذكورة أعلاه التقيد بالواجبات المترتبة عليها بمقتضى أحكام قانون الجمعيات والقانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 20 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر