المادة 14
(عدلت بموجب قرار وسيط 12861 / 2018 )
يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.
السجل · 2 نسخ
-
لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.
-
يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018, المادة 2, 30/08/2018
يلغى نص المادة الرابعة عشرة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي:
يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.
اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.