جميع التشريعات

قرار رقم 7136 22/10/1998

شروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية

النوع
قرار
الرقم
7136
التاريخ
22/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 49, 29/10/1998, ص. 4431-4434
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار وسيط رقم 13697 تاريخ 06/02/2025 (Art. 12 مكرر)
قرار وسيط رقم 13621 تاريخ 29/02/2024 (Art. 12 مكرر)
قرار وسيط رقم 13424 تاريخ 29/03/2022 (Art. 3)
قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018 (Arts. 13 مكرر, 14 and the text)
قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018 (Art. 7)
قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017 (Arts. 4, 7, 12 and the text)
قرار وسيط رقم 12194 تاريخ 29/02/2016 (Art. 9)
قرار وسيط رقم 11589 تاريخ 28/10/2013 (Art. 7 مكرر)
و 10 أخرى
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
20
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7136 تاريخ 22/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المواد 178 حتى 182 منه,

وبناء على القانون رقم 520 تاريخ 06/06/1996 ولا سيما المادة 15 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/10/1998,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس مؤسسة مالية

لبنانية بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف الى مصرف لبنان موقعا من المؤسسين ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1- مستند مثبت لهوية المؤسسين واصحاب الحق الاقتصادي والاشخاص الذين سيساهمون بالاكتتاب وبتحرير رأسمال المؤسسة المالية والاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا (اخراج قيد افرادي/هوية/جواز سفر/نسخة عن ملف التسجيل في السجل التجاري اذا كان اي من المؤسسين او المساهمين شخصا معنويا).

2- بيانات موقعة من كل من الاشخاص المحددين اعلاه تتضمن سيرتهم الذاتية (الشهادات والخبرات وغيرها من المعلومات المادية والمعنوية) وتقييم دقيق لذممهم المالية.

3- خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد لكل من هؤلاء الاشخاص .

4- بيان بنسبة المساهمة المحددة لكل من المكتتبين العتيدين في رأسمال المؤسسة على ان يتضمن فئة الاسهم وكيفية توزيعها بين لبناني وعربي واجنبي, مقيم وغير مقيم.

5- دراسة جدوى اقتصادية تتعلق بتأسيس المؤسسة المالية تغطي فترة ثلاث سنوات مقبلة وتبين بوضوح مصادر تمويلها واوجه استثماراتها وتشتمل بصورة مفصلة على ما يلي:

أ- بيان الارباح والخسائر المرتقبة.

ب- الميزانيات المرتقبة.

ج- التدفق النقدي المرتقب.

6- بيان يوضح اطار اي ارتباط مباشر او غير مباشر اذا وجد بين المؤسسة المالية المزمع تأسيسها وبين مؤسسة او مجموعة او مجموعات اقتصادية معينة في لبنان والخارج.

7- مشروع كل من:

أ- النظام الاساسي للمؤسسة المالية.

ب- الهيكلية الادارية المزمع اعتمادها.

ج- اسس تنظيم الرقابة والضوابط الداخلية.

المادة 2

يقدم طلب الحصول على ترخيص بتأسيس فرع مؤسسة مالية اجنبية بمفهوم المواد 178 حتى 182 ضمنا من قانون النقد والتسليف الى مصرف لبنان موقعا من ادارة المؤسسة

المالية الاجنبية المعنية ومرفقا به نسخة اصلية وثلاث صور عن كل من المستندات التالية:

1- النظام الاساسي للمؤسسة المالية الاجنبية مصدقا وفقا للاصول.

2- المستندات المنصوص عليها في الفقرتين (ب) و (ج) من البند (7) من المادة الاولى من هذا القرار.

3- شهادة تسجيل المؤسسة في بلد المنشأ او الترخيص المعطى لها من السلطات المختصة لممارسة الاعمال المالية مصدقين وفقا للاصول.

4- قرار مصدقا وفقا للاصول صادر عن مجلس ادارة المؤسسة المالية الاجنبية يتضمن:

أ- الموافقة على فتح فرع لها في لبنان موضوعة ممارسة الاعمال المحددة في المادة السابعة من هذا القرار.

ب- تعيين ممثل المؤسسة في لبنان وتحديد صلاحياته.

ج- تعهد بتطبيق احكام القوانين والانظمة اللبنانية المرعية الاجراء وتوصيات وتعليمات مصرف لبنان وخاصة ما يلي:

- تكوين احتياطي من ارباحها السنوية الصافية في لبنان وفقا للفقرة الثانية من المادة الرابعة من هذا القرار.

- اعادة تكوين الراسمال المخصص لعملها في لبنان وفقا للاصول المحددة في المادة الخامسة من هذا القرار.

- عدم تخفيض الرأسمال المخصص لعملها في لبنان او استرداد اي جزء منه,

- التقيد باحكام المواد الثالثة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من هذا القرار.

5- البيانات والمستندات المنظمة وفقا للبندين (1) و (2) المادة الاولى من هذا القرار والمتعلقة بممثل المؤسسة في لبنان وبالاشخاص المتوقع تكليفهم بمهام ادارية عليا.

6- خلاصة لا يعود تاريخها لاكثر من ثلاثة اشهر عن السجل العدلي العائد للاشخاص المذكورين في البند (5) اعلاه.

7- دراسة جدوى وفقا لما هو مفصل في البند (5) من المادة الاولى من هذا القرار.

8- بيان بالمعلومات المنصوص عليها في البند (6) من المادة الاولى من هذا القرار.

9- التقارير السنوية عن اعمالها للسنوات الثلاث الاخيرة مع الميزانيات المتعلقة بهذه السنوات.

المادة 3

(عدلت بموجب قرار وسيط 13424 / 2022 )

كما تعدلت بموجب القرار الوسيط 13440 ت 27/5/2022 ج.ر25

على المؤسسات المالية المرخص بتأسيسها من قبل المجلس المركزي لمصرف لبنان ان تستكمل معاملات تأسيسها وان تباشر عملها الفعلي ضمن مهلة اقصاها ستة اشهر من تاريخ تبلغها قرار الترخيص تحت طائلة الغاء هذا الترخيص

تشطب الـمؤسسة الـمالية عن اللائحة الـمنصوص عليها في الـمادة 181 من قانون النقد والتـسـلـيـف، اذا انقطعت عن ممارسة اعمالها لفترة ستة اشهر متتالية وتعتبر الرخصة الـممنوحة لها لاغية.

يمنح المجلس المركزي لمصرف لبنان الترخيص بتأسيس مؤسسة مالية بقدر ما يرى انه يخدم المصلحة العامة المقدرة وبعد التأكد من الكفاءة المادية والمعنوية للمؤسسين ولاصحاب الحق الاقتصادي وللمكتتبين برأسمال المؤسسة وللاشخاص المنوي تكليفهم بمهام ادارية عليا وخصوصا لجهة عدم صدور بحق اي منههم اومن شركائهم في لبنان والخارج ,اية احكام جزائية او مدنية لارتكاب اية جناية عادية او سرقة او سؤ ائتمان او احتيال او تبييض اموال او تمويل ارهاب او اعلان افلاس ,او لجهة ادراج اي منهم على لوائح العقوبات المحلية او الاممية

المادة 4

(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

كما تعدلت بالقرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 9936 تاريخ 23/6/2008 ج.ر 27 ةبالقرار 10910 تاريخ 27/1/2012 ج.ر 6

«اولا: يحدد الرأسمال الأدنى للمؤسسات المالية التي يرخص بتاسيسها بعد تاريخ 25/1/2012 بمبلغ قدره سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية على الاقل. يحرر كامل هذا الرأسمال واي زيادة لاحقة نقداً ودفعة واحدة لدى مصرف لبنان.

ثانياً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان المنشأة بعد تاريخ 25/1/2012 ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:

أ - سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.

ب - خمسماية مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثالثاً: على كل مؤسسة مالية عاملة في لبنان، منشأة قبل تاريخ 25/1/2012، ترغب بفتح فرع لها بعد تاريخ 31/12/2016 ان تتقيد بالشروط المنصوص عليها في المقطعين «أولاً» و«ثانياً» اعلاه.

رابعاً: على كل مؤسسة مالية لبنانية ترغب بفتح فرع لها في الخارج بعد تاريخ 31/12/2016 ان لا يقل رأسمالها عن سبعة مليارات وخمسماية مليون ليرة لبنانية وان تخصص لهذا الفرع مبلغاً قدره ثلاثة امثال المخصصات المطلوبة لفتح فرع في لبنان وذلك بالاضافة الى المبلغ الذي تفرضه السلطات المعنية في الخارج.

خامساً: على المؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكوّن مالاً احتياطياً باقتطاع 10% من أرباحها السنوية الصافية.»

المادة 5

كما تعدلت بموجب القرار 8518 ت 16/10/2003

ج ر 51 ت 6/11/2003 وبالقرار 10910 ت 27/1/2012 ج.ر 6

على المؤسسات المالية ان تثبت، على الدوام، أن موجوداتها تفوق بالفعل المطلوبات المتوجبة عليها تجاه الغير بمبلغ يساوي على الأقل قيمة رأسمالها. لا يجوز للمؤسسة المالية ان تخفض رأسمالها أو أن تسترد أي جزء منه.

على المؤسسة المالية، اذا اصيبت بخسائر، ان تعيد تكوين رأسمالها قبل تاريخ 30 حزيران من السنة المالية التي تلي السنة التي حُققت فيها الخسائر.

المادة 6

يجب ان تنعقد الجمعيات العمومية السنوية للمؤسسات المالية اللبنانية المدعوة للنظر في حسابات السنة المالية المنصرمة قبل انقضاء الاشهر الستة الاولى من كل سنة.

المادة 7

معدلة 14/06/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12822 / 2018 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

-التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

-خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

السجل · 3 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/02/2017, حتى 14/06/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة الصادرة بهذا الخصوص وبالاعمال المتممة لهذه العمليات.

  3. النسخة 3.0 · من 14/06/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12822 تاريخ 01/06/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    تقوم المؤسسات المالية بعمليات التسليف بشكل اساسي وبالعمليات الائتمانية وفقا للشروط المحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء وبالأعمال المتممة لهذه العمليات.

    كما يمكنها ان تقوم بشكل ثانوي بغيرها من العمليات سيما على الادوات والمنتجات المالية لحسابها أو لحساب عملائها وذلك شرط:

    -التقيد بالقوانين والانظمة التي ترعى هذه العمليات.

    -خضوع هذه العمليات للسلطات الرقابية المعنية

المادة 7 مكرر

مضافة بالقرار 10729 تاريخ 21/5/2011 ج.ر 27 ومعدلة بالقرار 10789 تاريخ 22/8/2011 ج.ر 42 وبالقرار 11589 تاريخ 28/10/2013 ج.ر 49

يحظر على المؤسسات المالية كافة:

1 - القيام بعمليات الصرافةالا حصرا بغية تنفيذ عمليات متممة أو مرتبطة بعمليات تقوم بها لصالح زبائنها ضمن اطار تحقيق موضوعها .

2 - شحن الاوراق النقدية والقطع المعدنية والسبائك المعدنية والمسكوكات.

3 - تلقي اي مبلغ من قبل عملائها الا بواسطة شيكات أو تحاويل بما فيها لتكوين أو تغطية الهوامش كافة باستثناء تلقيها اموالا نقدية لا يفوق مجموعها شهريا ما يوازي مبلغ /10000/د.أ للعميل الواحد وذلك تسديدا لتسليفات ممنوحة من قبلها (بما فيها عمليات الفاكتورينغ ) أو للقيام, بشكل ثانوي, بخدمات مختلفة لا تشمل على عمليات وساطة مالية (ادارة الاملاك، توطين فواتير الهاتف...).

4 - القيام بناء لطلب عملائها بتنفيذ عمليات تحاويل صادرة أو واردة من الخارج أو من الداخل لصالح اشخاص ثالثين في لبنان أو في الخارج تفوق مبلغ /1500/د.أ.

المادة 8

كما تعدلت بموجب القرار 8616 ت 7/1/2004 ج ر 3 ت 15/1/2004

يجب ان تكون اسهم المؤسسة المالية اللبنانية كافة اسهما اسمية.

المادة 9

كما تعدلت بموجب قرار 7502 ت 6/1/2000 ج ر 4

ت 27/1/2000 وبموجب القرار9421 تاريخ 29/9/2006 ج.ر 48 وبموجب القرار 9919 تاريخ 10/6/2008 ج.ر 25 وبموجب القرار 12194 ت 29/2/2016

1 - يخضع الاكتتاب والتداول باسهم المؤسسات المالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا أدّى ذلك الى اكتساب المكتتب أو المتفرغ له، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية) من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ب - اذا كان المكتتب أو المتفرغ له يملك عند اجراء التفرغ 10% أو اكثر من مجموع اسهم المؤسسة المالية.

ج - إذا كان المكتتب أو المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

تحتسب مساهمة الزوج والاولاد القاصرين واية مجموعة اقتصادية من ضمن نسبة ال 10% المذكورة اعلاه في الفقرتين (أ) و(ب).

2 - تطبق احكام المادتين 5 و5 مكرر من النظام التطبيقي لاصدار اسهم المصارف والتداول بها المرفق بالقرار الاساسي رقم 7814 تاريخ 11/5/2001 على الشركات وصناديق الاستثمار التي تساهم في راسمال اي مؤسسة مالية لبنانية على ان يعتمد في معرض تطبيقهما نسبة 10% بدلاً من نسبة ال 5%.

3 - على المؤسسات المالية اعلام مصرف لبنان عن كل تفرغ عن اسهم يؤدي الى اكتساب المتفرغ له نسبة توازي 10% أو اقل من راسمالها.

تتحقق المؤسسات المالية المعنية على كامل مسؤوليتها من توفر جميع الشروط القانونية والنظامية (حق الاولوية للمساهمين، موافقة مجلس الادارة...) للتفرغات عن الاسهم المشار اليها في البند (3) هذا ومن صحة المعلومات التي تبلغها الى مصرف لبنان ومن أن النظام الاساسي أو عقد الشراكة لكل من الشركات والصناديق المشتركة للاستثمار المتفرغ لها، يتضمن نصاً يفيد بأن جميع اسهم هذه الشركات أو حصص هذه الصناديق اسمية ومملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالكامل وعلى الدوام من قبل أشخاص طبيعيين أو شركات تكون اسهمها اسمية.

4 - يعود للجنة الرقابة على المصارف:

أ - التحقق من تطبيق احكام هذه المادة ومراقبة صحة احتساب نسب الحصص والمساهمات والاكتتابات بصورة غير مباشرة.

ب - التحقق ميدانيا من صحة المستندات المتعلقة بالتفرغات عن الاسهم ومن صحة المعلومات المقدمة واعلام حاكم مصرف لبنان فور وقوعها على اية مخالفة.

5 - لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث أو الوصية.

المادة 10

كما تعدلت بموجب القرار 8648 ت 24/2/2004 ج ر 13 ت 4/3/2004 وبالقرار 10910 تاريخ 12/1/2012 ج.ر 6

1- على المؤسسات المالية التقيد بالموجبات المنصوص عليها في الفقرتين (3) و(4) من المادة 152 وفي الفقرة الاولى من المادة 154 وفي المواد 153 و156 و160 و161 و164 و165 من قانون النقد والتسليف.»

2- يعين الحد الاقصى للتسهيلات المعطاة من اي مؤسسة مالية عاملة في لبنان الى شخص واحد غير مقيم حقيقي او معنوي او ينتمي الى مجموعة مترابطة من مدينيها بنسبة خمسة بالمئة (5%) من الاموال الخاصة للمؤسسة المالية على ان لا يتعدى مجموع هذه التسهيلات نسبة خمسة وعشرين في المئة (25%) من هذه الاموال يطبق الحد المذكور على التسهيلات الممنوحة او المستعملة ايهما اكبر سواء اكانت في شكل مباشر او غير مباشر بعد تنزيل قيمة المؤونات المكونة من قبل المؤسسة المالية لقائها اذا وجدت المادة الثانية من القرار 8648 ت 24/2/2004

تعطي المؤسسات المالية التي تكون في وضع غير متوافق مع احكام البند 2 من المادة العاشرة اعلاه مهلة سنة من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد باحكام البند المذكور

المادة 11

على المؤسسة المالية ان تبرز قرار ادراجها على لائحة المؤسسات المالية التي يصدرها مصرف لبنان في مكان ظاهر للجمهور في مركزها الرئيسي وفي سائر فروعها.

المادة 12

معدلة 02/02/2017

(عدلت بموجب قرار وسيط 12431 / 2017 )

على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 02/02/2017

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 02/02/2017 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12431 تاريخ 20/01/2017, م. 3 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    على المؤسسات المالية التقيد، بشكل دائم، بالنصوص التنظيمية الصادرة عن مصرف لبنان.

المادة 12 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13621 / 2024 ) (عدلت بموجب قرار وسيط 13697 / 2025 ) ( اضيفت بموجب: قرار وسيط 13621 / 2024 )

: يطلب من الـمؤسسات الـمالية اللبنانية عدم توزيع انصبة ارباح على حقوق حملة الأسهم العادية وذلك خلال العامين 2024 و2025 عن السنوات الـمالية السابقة.»

المادة 13

كما تعدلت بموجب القرار 9919 ت 10/6/2008 ج.ر 25

مع مراعاة احكام المادة الرابعة من هذا القرار تطبق على المؤسسات المالية احكام نظام فتح واقفال فروع للمصارف العاملة في لبنان وتحديد المخصصات المفروضة على المراكز والفروع المرفق بالقرار الاساسي رقم 7147 تاريخ 5/11/1998

المادة 13 مكرر

( اضيفت بموجب: قرار وسيط 12861 / 2018 )

أولاً: استثناءً لأحكام المقاطع «اولاً» و«ثانياً» و«ثالثاً» من المادة الرابعة اعلاه، على المؤسسات المالية العاملة في لبنان التي يكون موضوعها محصوراً بمنح «قروض صغيرة» وفقاً للمفهوم المحدد في القرار الأساسي رقم 8779 تاريخ 13/7/2004 أو تلك التي يفرض نظامها الاساسي ان تشكل القروض المذكورة، على الدوام، ما لا يقل عن نسبة 90% من عملياتها، ان تخصص من اصل اموالها الخاصة الاساسية مبلغ:

أ - ملياري ليرة لبنانية للمركز الرئيسي.

ب - مايتين وخمسين مليون ليرة لبنانية لكل فرع.

ثانياً: استثناءً لأحكام نظام مراقبة العمليات المالية والمصرفية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب المرفق بالقرار الأساسي رقم 7818 تاريخ 18/5/2001 ولأحكام القرار الأساسي رقم 11323 تاريخ 12/1/2013 (انشاء «دائرة امتثال») تسري على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة القواعد والاحكام التالية:

1- يمكن لمسؤول «وحدة التحقق» في المؤسسة المالية القيام بجميع مهام «دائرة الامتثال» بوحدتيها (وحدة الامتثال القانوني ووحدة التحقق) وبمراقبة العمليات في كل من فروع المؤسسة.

2- تعفى هذه المؤسسات من موجب انشاء مصلحتين ضمن وحدة التحقق.

ثالثاً: يعفى العاملون في المؤسسات المالية التي يكون موضوعها مصحوراً بمنح «قروض صغيرة» من الامتحانات المنصوص عليها في القرار الأساسي رقم 9286 تاريخ 9/3/2006 على ان يتم اخضاعهم لدورات تدريبية في مجال التمويل الاصغر بالتعاون مع شبكات التمويل الاصغر المتخصصة واصحاب الخبرة والاختصاص.

رابعاً: على المؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة:

1- تكوين مؤونات بكامل أرصدة «القروض الصغيرة» فور تصنيفها مشكوكاً بتحصيلها أي عند التأخر في السداد مدة تزيد عن 180 يوماً.

2- تحديث انظمتها الداخلية لتقييم وتصنيف «القروض الصغيرة» بما يتلاءم مع القرار الاساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 (تصنيف مخاطر الديون) وتطوير نماذج تسجيل واستخراج الاتجاهات القائمة (established trends) المبنية على الخبرات الداخلية للمؤسسة.

خامساً: يمكن للمؤسسات المالية المحددة في المقطع «أولاً» من هذه المادة فتح مكاتب تحت ادارة واشراف مراكزها الرئيسية أو أي من فروعها، الذي تتوفر فيه شروط المادة الثالثة عشرة اعلاه، على ان تنحصر مهام هذه المكاتب باستلام طلبات «القروض الصغيرة» وأخذ توقيع المقترضين والكفلاء على العقود والسندات وتسليمهم الشيكات وارسال هذه الطلبات والمستندات الموقعة الى المركز الرئيسي أو الفرع المعني لدراستها والموافقة عليها واعداد العقود المتعلقة بها وتسجيلها وتوثيقها بحيث يعتبر المقترضون كعملاء للمركز الرئيسي أو للفرع المعني وذلك شرط ان تبعد هذه المكاتب مسافة 20 كيلومتراً، على الاقل، عن المركز الرئيسي وأي فرع للمؤسسة.

سادساً: على المؤسسات المالية التي تقوم بفتح مكاتب لها عملاً بأحكام المقطع «خامساً» من هذه المادة:

1- اعلام كل من مديرية الشؤون القانونية لدى مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن عدد وعناوين المكاتب العاملة التابعة لفروعها وعن اي تعديل في هذه المعلومات فور حصوله.

2- الالتزام بمضمون أي اعتراض من مصرف لبنان بشأن اي من هذه المكاتب تحت طائلة سحب الترخيص المعطى لها.

3- القيام، على مسؤوليتها، بمراقبة دائمة وفعالة للتحقق من عدم قيام هذه المكاتب باي نشاط مخالف للقوانين المرعية وللأنظمة الصادرة عن مصرف لبنان سيما ما يتعلق بمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

المادة 14

معدلة 30/08/2018

(عدلت بموجب قرار وسيط 12861 / 2018 )

يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 30/08/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 30/08/2018 · استُبدلت بموجب قرار وسيط رقم 12861 تاريخ 16/08/2018, م. 2 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يجب ان يتضمن مشروع النظام الاساسي للمؤسسة المالية اللبنانية المنوي انشاؤها ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 من هذا القرار.

    اما في ما خص المؤسسة المالية الخاضعة لأحكام المادة الثالثة عشرة مكرر اعلاه فيجب ان يتضمن نظامها الاساسي ما يفيد صراحة تقيدها بالمواد 3 حتى 13 مكرر من هذا القرار.

المادة 15

تلغى النصوص التنظيمية التالية الصادرة عن مصرف لبنان:

التعميم للمؤسسات المالية رقم 1 تاريخ 12/03/1993

القرار رقم 5994 تاريخ 01/09/1995 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 2 تاريخ 01/09/1995 القرار رقم 6453 تاريخ 16/01/1997 الموضوع موضع التنفيذ بالتعميم للمؤسسات المالية رقم 3 تاريخ 16/01/1997 .

المادة 16

يعمل بهذا القرار فور صدوره

***ملاحظة :

مادة 10: من القرار 10910 تاريخ 27/1/2012 ح.ر 6

1 - تمنح مؤسسات الوساطة المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام المقطعين «أولاً» و«ثانياً» من المادة 5 من القرار الاساسي رقم 6213 تاريخ 28/6/1996 المعدلة بموجب المادة الثالثة من هذا القرار.

2 - تمنح المؤسسات المالية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القرار مهلة سنة من تاريخ صدوره للتقيد بأحكام:

المقطعين «ثالثاً» و«رابعاً» من المادة الرابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة السادسة من هذا القرار.

المقطع «ثانياً» من المادة السابعة من القرار الاساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 المعدلة بموجب المادة الثامنة من هذا القرار.

3 - تمنح المؤسسات المالية التي تكون في وضع مخالف لاحكام المادتين 153 و154 من قانون النقد والتسليف مهلة سنتين من تاريخ صدور هذا القرار للتقيد بأحكامهما

المادة الرابعة من القرار 9919 تاريخ 10/6/2008

تمنح المؤسسات المالية اللبنانية مهلة تنتهي بتاريخ 31/12/2008 :

1 - لتعديل انظمتها وتسوية اوضاعها لتتوافق واحكام هذا القرار .

2 - للطلب من الشركات وصناديق الاستثمار المساهمة في رأسمالها ، التي تكون في وضع مخالف ، التي تكون في وضع مخالف ، تسوية اوضاعها وتعديل انظمتها الاساسية أو عقود الشركة لتتوافق مع احكام البند (2) من المادة التاسعة من هذا القرار .

المادة 17

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 22 تشرين الاول 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه