المادة 2
كما تعدلت بالقرار 10851 تاريخ 7/12/2011 ج.ر 60 وبموجب القرار 10987 تاريخ 30/4/2012 ج.ر 20 وبالقرار 11421 تاريخ 20/5/2013 ج.ر 23
يحظر على «الوسيط المالي» منح اعتمادات لعملائه تخصص لتكوين محفظة «سندات قيم منقولة» الا بضمانة نقدية أو بضمانة هذه المحفظة وذلك شرط:
1 - أن تكون "سندات القيم المنقولة" المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبناتية أو سندات صادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سياديا "BBB "وما فوق.
2 - أن تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها اسهم أو سندات أو أدوات مالية مركبة متداولة في أحد الأسواق المالية المنظمة التالية:
أ - في الأسواق المالية اللبنانية في حال كانت هذه المحفظة مكونة من:
- أسهم.
- اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد على أن تكون هذه الهيئات مقبولة من مصرف لبنان .
- سندات دين أو شهادات ايداع شرط أن يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للمصدر تصنيف الدولة اللبنانية.
- أدوات مالية مركبة شرط أن تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات او جهات اجنبية وأن يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والجهة الضامنة تصنيف الدولة اللبنانية.
استثناءً لما ورد اعلاه يمكن أن تكون المحفظة مكونة من أسهم شركات لبنانية كبرى غير مدرجة في البورصة يوافق عليها مصرف لبنان، وفقاً لكل حالة، شرط أن يكون هامش التداول بها ضيق بين سعر الشراء وسعر البيع.
ب - في الأسواق المالية لدول مصنفة سيادياً {BBB} وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من:
- اسهم باستثناء تلك التي يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization).
- اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد .
- سندات دين أو شهادات ايداع شرط أن لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن {BBB}.
- أدوات مالية مركبة شرط أن تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات او جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة "BBB" وما فوق.
ج - في الأسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون {BBB} في حال كانت هذه المحفظة مكونة من أسهم يتوفر فيها الشرطان التاليان مجتمعين :
- ان يكون المصدر مصنف "BBB" وما فوق.
- ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار اميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوفية الاجمالية (Market Capitalization).
3 - أن تكون المحفظة مكونة من أسهم أو ادوات مالية أو سندات دين أو شهدات ايداع أو اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد غير مدرجة في البورصة ، يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان وفقا لكل حالة على حدة وشرط ان تكون موافقا من الهيئات الرقابية المختصة في بلد المنشأ .
يعلق المجلس المركزي هذه الموافقة على توفر شروط ومعايير تؤمن الحماية والضمانة الكافية "للوسيط المالي"وزبائنه ( خضوع هذه الاسهم والحصص والادوات المالية أو سندات الدين أو شهادات الايداع لالية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة - وجود سوق ثانوية توفر السيولة الكافية - استعداد مانح القرض لشرائها وفقا للقيمة التخمينية المعتمدة بتاريخ تقديم الضمانة - توفر جهاز اداري مؤهل وملائم لدى " الوسيط المالي " ...) .
التعديلات على هذه المادة · 3، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012, المادة 7, 10/05/2012
مادة 7: يلغى نص المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على «الوسيط المالي» منح اعتمادات لعملائه تخصص لتكوين محفظة «سندات قيم منقولة» الا بضمانة نقدية أو بضمانة هذه المحفظة وذلك شرط: 1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سياديا {BBB} وما فوق. 2 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها اسهماً أو سندات أو ادوات مالية مركبة متداولة في احد الاسواق المالية المنظمة التالية: أ- في الاسواق المالية اللبنانية في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - أسهم. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد على ان تكون هذه الهيئات مقبولة من مصرف لبنان. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للمصدر تصنيف الدولة اللبنانية. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والجهة الضامنة تصنيف الدولة اللبنانية. استثناءً لما ورد اعلاه يمكن ان تكون المحفظة مكونة من أسهم شركات لبنانية كبرى غير مدرجة في البورصة يوافق عليها مصرف لبنان، وفقاً لكل حالة، شرط ان يكون هامش التداول بها ضيق بين سعر الشراء وسعر البيع. ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً {BBB} وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات أميركية بتاريخ تكوين المحفظة. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن {BBB}. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة {BBB} وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون {BBB} في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات اميركية بتاريخ تكوين المحفظة وان يكون المصدر مصنف {BBB} وما فوق. 3 - ان تكون المحفظة مكونة من أسهم أو ادوات مالية أو سندات دين أو شهادات ايداع أو اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد غير مدرجة في البورصة، يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا لكل حالة على حدة وشرط ان تكون موافقاً عليها من الهيئات الرقابية المختصة في بلد المنشأ. يعلق المجلس المركزي هذه الموافقة على توفر شروط ومعايير تؤمن الحماية والضمانة الكافية «للوسيط المالي» وزبائنه (خضوع هذه الاسهم والحصص والادوات المالية أو سندات الدين أو شهادات الايداع لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة - وجود سوق ثانوية توفر السيولة الكافية - استعداد مانح القرض لشرائها وفقاً للقيمة التخمينية المعتمدة بتاريخ تقديم الضمانة - توفر جهاز اداري مؤهل وملائم لدى«الوسيط المالي»...).»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (البند (1)) بموجب قرار وسيط رقم 11421 تاريخ 20/05/2013, المادة 1, 30/05/2013
مادة 1: يلغى نص البند (1) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية بالليرة اللبنانية أو سندات صادرة عن الدولة اللبنانية بالعملات الاجنبية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق.»
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة (ب) من البند (2)) بموجب قرار وسيط رقم 11421 تاريخ 20/05/2013, المادة 2, 30/05/2013
مادة 2: يلغى نص الفقرتين (ب) و(ج) من البند (2) من المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً "BBB" وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم باستثناء تلك التي يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization). - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن "BBB". ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة "BBB" وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون "BBB" في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم يتوفر فيها الشرطان التاليان مجتمعين: ان يكون المصدر مصنف "BBB" وما فوق. ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي دولار أميركي واحد بتاريخ تكوين المحفظة في ما خص الاسهم المصدرة من شركات ليست من ضمن اكبر 50% من الشركات المدرجة في البورصة المعنية لناحية القيمة السوقية الاجمالية (Market Capitalization).»