النص الكامل

قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 نافذ

المادة 7

المادة 7

مادة 7: يلغى نص المادة 2 من النظام المرفق بالقرار الاساسي رقم 7135 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «يحظر على «الوسيط المالي» منح اعتمادات لعملائه تخصص لتكوين محفظة «سندات قيم منقولة» الا بضمانة نقدية أو بضمانة هذه المحفظة وذلك شرط: 1 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها سندات خزينة لبنانية أو سندات خزينة صادرة عن دول مصنفة سياديا {BBB} وما فوق. 2 - ان تكون «سندات القيم المنقولة» المنوي شراؤها اسهماً أو سندات أو ادوات مالية مركبة متداولة في احد الاسواق المالية المنظمة التالية: أ- في الاسواق المالية اللبنانية في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - أسهم. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد على ان تكون هذه الهيئات مقبولة من مصرف لبنان. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للمصدر تصنيف الدولة اللبنانية. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن يفوق أو يوازي التصنيف الائتماني للجهة المصدرة والجهة الضامنة تصنيف الدولة اللبنانية. استثناءً لما ورد اعلاه يمكن ان تكون المحفظة مكونة من أسهم شركات لبنانية كبرى غير مدرجة في البورصة يوافق عليها مصرف لبنان، وفقاً لكل حالة، شرط ان يكون هامش التداول بها ضيق بين سعر الشراء وسعر البيع. ب - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً {BBB} وما فوق في حال كانت هذه المحفظة مكونة من: - اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات أميركية بتاريخ تكوين المحفظة. - أسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد. - سندات دين أو شهادات ايداع شرط ان لا يقل التصنيف الائتماني للمصدر عن {BBB}. - ادوات مالية مركبة شرط ان تتمتع بضمانة غير مشروطة لكامل قيمة الرأسمال من قبل مؤسسات أو جهات اجنبية وأن تكون الجهة المصدرة والجهة الضامنة مصنفة {BBB} وما فوق. ج - في الاسواق المالية لدول مصنفة سيادياً دون {BBB} في حال كانت هذه المحفظة مكونة من اسهم شرط ان لا يقل السعر السوقي للسهم الواحد عن ما يوازي خمسة دولارات اميركية بتاريخ تكوين المحفظة وان يكون المصدر مصنف {BBB} وما فوق. 3 - ان تكون المحفظة مكونة من أسهم أو ادوات مالية أو سندات دين أو شهادات ايداع أو اسهم أو حصص في هيئات استثمار جماعي أو هيئات تسنيد غير مدرجة في البورصة، يوافق عليها المجلس المركزي لمصرف لبنان، وفقا لكل حالة على حدة وشرط ان تكون موافقاً عليها من الهيئات الرقابية المختصة في بلد المنشأ. يعلق المجلس المركزي هذه الموافقة على توفر شروط ومعايير تؤمن الحماية والضمانة الكافية «للوسيط المالي» وزبائنه (خضوع هذه الاسهم والحصص والادوات المالية أو سندات الدين أو شهادات الايداع لآلية تسعير دورية مراقبة من قبل جهات موثوقة - وجود سوق ثانوية توفر السيولة الكافية - استعداد مانح القرض لشرائها وفقاً للقيمة التخمينية المعتمدة بتاريخ تقديم الضمانة - توفر جهاز اداري مؤهل وملائم لدى«الوسيط المالي»...).»

المادة 7 من قرار وسيط رقم 10987 تاريخ 30/04/2012 https://lebaneselegislation.com/ar/law/231778/article/7/