جميع التشريعات

علم وخبر رقم 117 13/10/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 109/أد تاريخ 20/04/1998 للجمعية المسماة: "مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية" مركزها: جوياقضاء صور

النوع
علم وخبر
الرقم
117
التاريخ
13/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 49, 29/10/1998, ص. 4389
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 117 تاريخ 13/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ

20/04/1988,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة الادارية

للجمعية المذكورة والمتضمن تعديل غايتها والمسجل

برقم 4394/2 تاريخ 30/09/1998

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ 20/4/1988 مركزها: جويا ـ قضاء صور. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في لبنان والخارج. 3 ـ إنشاء دور للأيتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الإنمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي. 7 ـ إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والجامعات ومعاهد التعليم العالي وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. وتراعي الجمعية لتحقيق أهدافها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. بدلاً من: غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في لبنان والخارج. 3 ـ إنشاء دور للأيتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الإنمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر