All legislation

علم وخبر Notice of association No. 117 13/10/1998

تعديل للعلم والخبر رقم 109/أد تاريخ 20/04/1998 للجمعية المسماة: "مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية" مركزها: جوياقضاء صور

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
117
Date
13/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4389
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
علم وخبر رقم 117 تاريخ 13/10/1998
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909

ولا سيما المادة السادسة منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 18030

تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ

20/04/1988,

بناء على الطلب المقدم من الهيئة الادارية

للجمعية المذكورة والمتضمن تعديل غايتها والمسجل

برقم 4394/2 تاريخ 30/09/1998

بناء على اقتراح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: «مبرة علي الجمال الخيرية للرعاية الاجتماعية» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 109/أد تاريخ 20/4/1988 مركزها: جويا ـ قضاء صور. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في لبنان والخارج. 3 ـ إنشاء دور للأيتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الإنمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي. 7 ـ إنشاء المؤسسات التربوية والصحية ومراكز التأهيل المهني والجامعات ومعاهد التعليم العالي وذلك بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة وفقاً للأصول المرعية الإجراء لكل منها. وتراعي الجمعية لتحقيق أهدافها الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء. بدلاً من: غايتها: تقوم الجمعية الخيرية بتشجيع النشاطات الاجتماعية والتعليمية والمهنية والرياضية والصحية والحرفية وهي: 1 ـ إنشاء مدارس تعليمية ومهنية وتأهيل المعاقين. 2 ـ تقديم منح مدرسية للطلاب المعوزين لمتابعة تحصيلهم العلمي في لبنان والخارج. 3 ـ إنشاء دور للأيتام ومبرات خيرية للعجز والمشردين. 4 ـ إنشاء المستشفيات والمستوصفات الخيرية وكل ما يتعلق بالطبابة المجانية. 5 ـ إنشاء الجوامع والنوادي الحسينية. 6 ـ إنشاء المؤسسات الإنمائية للمساهمة في الانعاش الاجتماعي. على الجمعية التقيد بالقوانين والأنظمة المرعية ولا سيما بأحكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة. بيروت، في 13 تشرين الأول 1998 وزير الداخلية ميشال المر