جميع التشريعات

قرار رقم 1551 06/10/1998

اسس تسعير الادوية

النوع
قرار
الرقم
1551
التاريخ
06/10/1998
الجريدة الرسمية
العدد 49, 29/10/1998, ص. 4421
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1551 تاريخ 06/10/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,

بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983

(اسس تسعير الادوية),

وحيث تبين انه في الفترة الزمنية الممتدة من

20 كانون الاول 1995 ولغاية 25/04/1998 قد

صدرت القرارات التالية عن ادارة الجمارك قرار

رقم 75 تاريخ 25/12/1995 وقرار رقم 82 تاريخ

04/10/1997 وقرار رقم 27 تاريخ 24/04/1998

تتضمن زيادة رسوم جمركية متتالية تبلغ مجموعها

6% وتقضي بالغاء الرسم البلدي بنسبة 3,50%,

بناء على طلب نقابة مستوردي الادوية,

وبناء على اقتراح مدير عام الصحة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص عمولة جمرك ومصاريف اخرى 12,50% بدلا من 10% .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

6 تشرين الاول 1998 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه