المادة 1
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص عمولة جمرك ومصاريف اخرى 12,50% بدلا من 10% .
قرار Decision No. 1551 06/10/1998
ان وزير الصحة العامة,
بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996,
بناء على القرار رقم 208/1 تاريخ 03/05/1983
(اسس تسعير الادوية),
وحيث تبين انه في الفترة الزمنية الممتدة من
20 كانون الاول 1995 ولغاية 25/04/1998 قد
صدرت القرارات التالية عن ادارة الجمارك قرار
رقم 75 تاريخ 25/12/1995 وقرار رقم 82 تاريخ
04/10/1997 وقرار رقم 27 تاريخ 24/04/1998
تتضمن زيادة رسوم جمركية متتالية تبلغ مجموعها
6% وتقضي بالغاء الرسم البلدي بنسبة 3,50%,
بناء على طلب نقابة مستوردي الادوية,
وبناء على اقتراح مدير عام الصحة,
يقرر ما يلي:
مادة 1: يعدل الجدولان رقم 1 و 2 فيصبحان كالاتي: مصاريف تخليص عمولة جمرك ومصاريف اخرى 12,50% بدلا من 10% .
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
6 تشرين الاول 1998 وزير الصحة العامة سليمان فرنجيه