ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),
بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق),
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط طريق مدخل تبنين من المستشفى الحكومي حتى السراي (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,00+0 الى الوتد رقم 70 كيلومتر 791,98+0 ومن الوتد رقم 39 كيلومتر 00,00+0 الى الوتد رقم 85 كيلومتر 125,27+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل المديرية العامة للطرق والمباني - وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.
مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 تشرين الاول 1998
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: علي حراجلي