All legislation

مرسوم Decree No. 13258 20/10/1998

تصديق تخطيط طريق مدخل تبنين من المستشفى الحكومي- حتى السراي (محافظة النبطية- قضاء بنت جبيل)

Type
مرسوم · Decree
Number
13258
Date
20/10/1998
Official Gazette
Issue 49, 29/10/1998, p. 4365
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13258 تاريخ 20/10/1998
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك),

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/03/1965 المعدل بالمرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (تصنيف شبكة الطرق),

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط طريق مدخل تبنين من المستشفى الحكومي حتى السراي (محافظة النبطية - قضاء بنت جبيل), من الوتد رقم 1 كيلومتر 00,00+0 الى الوتد رقم 70 كيلومتر 791,98+0 ومن الوتد رقم 39 كيلومتر 00,00+0 الى الوتد رقم 85 كيلومتر 125,27+0 المبين باللون الاحمر على المسطح المرفق بهذا المرسوم والموضوع من قبل المديرية العامة للطرق والمباني - وزارة الاشغال العامة, وذلك بسعات مختلفة لسطح الطريق وفقا لحدود الاستملاك المبينة على المسطح المذكور.

المادة 2

مادة 2: تستملك العقارات واقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الاولى اعلاه والمبينة على اللائحة المرفقة بهذا المرسوم وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تعتبر الطريق المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم طريقا داخلية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 تشرين الاول 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي