جميع التشريعات

قانون رقم 460 29/08/2002

تعديل المادة الخامسة من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 المتعلق باعفاء تلامذة المدارس الرسمية في التعليم العام والتعليم المهني ما قبل الجامعي للعام 2001-2002 من الرسوم المدرسية ومن مساهمات الاهالي في صناديق المدارس الرسمية

النوع
قانون
الرقم
460
التاريخ
29/08/2002
الجريدة الرسمية
العدد 49, 31/08/2002, ص. 5803-5804
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون رقم 460 تاريخ 29/08/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 بحيث تصبح كالآتي: "مادة 5 (الجديدة): يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وللعامين الدراسيين (2001 ـ 2002) و(2002 ـ 2003)". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 29 آب 2002 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري