المادة 1
مادة وحيدة: تعدل المادة الخامسة من القانون رقم 385 تاريخ 14/12/2001 بحيث تصبح كالآتي: "مادة 5 (الجديدة): يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية وللعامين الدراسيين (2001 ـ 2002) و(2002 ـ 2003)". يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.