جميع التشريعات

مرسوم رقم 1017 28/01/1950

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

النوع
مرسوم
الرقم
1017
التاريخ
28/01/1950
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1950, ص. 74
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين: 14 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات بما فيه نصيبها ــ المجموع 18 قرشا لبنانيا من الرسم الاساسي ـــ عن كل ليتر من الكاز: 50,4 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة -,2 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات ــــ المجموع 50,6 قرشا لبنانيا ــــ

المادة 2

مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة على كميات البنزين والكاز الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني