المواد
مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين: 14 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات بما فيه نصيبها ــ المجموع 18 قرشا لبنانيا من الرسم الاساسي ـــ عن كل ليتر من الكاز: 50,4 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة -,2 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات ــــ المجموع 50,6 قرشا لبنانيا ــــ
مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة على كميات البنزين والكاز الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.
مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1950
الامضاء: بشاره خليل الخوري
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير المالية
الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني