All legislation

مرسوم Decree No. 1017 28/01/1950

تحديد الرسمين المالي والبلدي على المواد الملتهبة

Type
مرسوم · Decree
Number
1017
Date
28/01/1950
Official Gazette
Issue 5, 01/02/1950, p. 74
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1017 تاريخ 28/01/1950
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: حدد الرسمان المالي والبلدي على المواد الملتهبة كما يلي: عن كل ليتر من البنزين: 14 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة 4 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات بما فيه نصيبها ــ المجموع 18 قرشا لبنانيا من الرسم الاساسي ـــ عن كل ليتر من الكاز: 50,4 قرشا لبنانيا لخزينة الدولة -,2 قرشا لبنانيا لصندوق البلديات ــــ المجموع 50,6 قرشا لبنانيا ــــ

المادة 2

مادة 2: تطبق المعدلات الجديدة على كميات البنزين والكاز الموجودة في مستودعات شركات البترول بتاريخ العمل بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اليوم التالي لتعليقه على باب السراي.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1950 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: حسين العويني