المادة 6
فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.
قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956 نافذ
فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.
المادة 6 من قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196826/article/6/