جميع التشريعات

قرار رقم 10 25/01/1956

يتعلق بشروط الوقاية الصحية في المطابع

النوع
قرار
الرقم
10
التاريخ
25/01/1956
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1956, ص. 52-53
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
9
الاستشهاد كـ
قرار رقم 10 تاريخ 25/01/1956
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يجب تخصيص قاعة خاصة لتوضيب وصف الاحرف وقاعة ثانية للطباعة.

المادة 2

في كل قاعة من قاعات المطبعة يجب ان تتوفر كمية الهواء والنور اللازمة كما هو مبين ادناه:

1- لكل عامل عشرة امتار مكعبة من هواء القاعة.

2- ان لا يقل ارتفاع القاعة في الطابق الاراضي عن الثلاثة امتار والنصف وعن الثلاثةامتار في الطابق العلوي.

3- ايجاد طريقة لتغيير الهواء في داخل القاعة بمعدل ثلاثين مترا مكعبا لكل عامل في الساعة.

وفي القاعات التي يتم بها حرق المواد ( والتي تستهلك كميات من الاوكسيجين) يقتضي تهوية القاعة بتغيير الهواء بمعدل ستين مترا مكعبا من الهواء لكل عامل في الساعة.

المادة 3

يجب انشاء عدد كاف من المراحيض والمغاسل بمعدل مرحاض واحد ومغسلة واحدة لكل عشرة عمال.

المادة 4

يجب تجهيز المطبعة بخزائن خاصة للثياب ومقطعة, بحيث يصبح لكل عامل خزانة تستوعب ثيابه البيتية بشقة وثياب العمل بالشقة الثانية.

المادة 5

تزويد العمال بثياب خاصة يرتدونها اثناء العمل.

المادة 6

فحص العامل قبل استخدامه من قبل طبيب المطبعة وفحصه كل ستة اشهر مرة على الاقل مع فحص الدم.

المادة 7

يعطى كل عامل يشتغل على ماكنة اللينوتيب ليترا واحدا من الحليب على الاقل في اليوم.

المادة 8

يقتضي منع العمال من التدخين اثناء دوام العمل ومنعهم من تناول الطعام داخل المطبعة.

المادة 9

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 كانون الثاني سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل