جميع التشريعات

قرار رقم 36 24/01/1961

يتعلق باستيراد آلات الطباعة

النوع
قرار
الرقم
36
التاريخ
24/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1961, ص. 101-102
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 36 تاريخ 24/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 155/أ/87 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1961 الفقرة التالية: "يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الآلات التي تطلب المؤسسات الخيرية او الدينية استيرادها حتى ولو كانت مستعملة لمدة تزيد عن الخمس سنوات شرط ان تتعهد الجهة المستوردة خطيا بعدم بيع هذه الالات او التفرغ عنها لاي سبب من الاسباب , الى مؤسسة اخرى تجارية او خاصة.

وتتولى مصلحة الصناعة في وزارة الاقتصاد الوطني مراقبة تنفيذ التعهد. بيروت في 24 ك2 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي