المادة 1
مادة وحيدة: يضاف الى المادة الرابعة من القرار رقم 155/أ/87 الصادر بتاريخ 2 اذار سنة 1961 الفقرة التالية: "يستثنى من احكام الفقرة الاولى من هذه المادة, الآلات التي تطلب المؤسسات الخيرية او الدينية استيرادها حتى ولو كانت مستعملة لمدة تزيد عن الخمس سنوات شرط ان تتعهد الجهة المستوردة خطيا بعدم بيع هذه الالات او التفرغ عنها لاي سبب من الاسباب , الى مؤسسة اخرى تجارية او خاصة.