جميع التشريعات

قرار رقم 42 27/01/1961

يتعلق بتحديد نسبة الفروق المخبرية في مطابقة نتائج تحليل الدقيق المستورد

النوع
قرار
الرقم
42
التاريخ
27/01/1961
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1961, ص. 159-160
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 42 تاريخ 27/01/1961
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر نسبة الفروق المخبرية في مطابقة نتائج تحليل الدقيق المستورد 10 % (عشرة بالمئة) لعناصر البروتيين والحموضة والرماد على اساس النتيجة الدنيا عندما تتحتم مطابقة نتائج تحليل المختبرات الثلاثة المعتمدة لاتخاذ قرار بقبول او رفض البضاعة.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز العمل بنتيجة نسبة الفروق المعينة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ادى تطبيقها الى مخالفة احكام القوانين والانظمة النافذة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 ك2 سنة 1961 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي