المواد
مادة 1: تعتبر نسبة الفروق المخبرية في مطابقة نتائج تحليل الدقيق المستورد 10 % (عشرة بالمئة) لعناصر البروتيين والحموضة والرماد على اساس النتيجة الدنيا عندما تتحتم مطابقة نتائج تحليل المختبرات الثلاثة المعتمدة لاتخاذ قرار بقبول او رفض البضاعة.
مادة 2: لا يجوز العمل بنتيجة نسبة الفروق المعينة في المادة الاولى من هذا القرار اذا ادى تطبيقها الى مخالفة احكام القوانين والانظمة النافذة.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 ك2 سنة 1961
وزير الاقتصاد الوطني والسياحة
الامضاء: سليمان العلي