جميع التشريعات

مرسوم رقم 7878 26/01/1996

اعفاء المنتجات والتجهيزات السعودية الممولة من المنحة السعودية الموقع عليها بتاريخ 22 اذار 1994 من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
7878
التاريخ
26/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 5, 01/02/1996, ص. 201
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7878 تاريخ 26/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون

الجمارك),

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993

(منح الحكومة حق التشرع في الحقل الجمركي),

بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22 اذار 1994

بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية

بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان,

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/96

تاريخ 26/12/1995),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995

و17/01/1996

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

خلافا لاحكام المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنتجات والتجهيزات السعودية المعدة لتنفيذ المشاريع المفصلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 اذار 1994 والممولة كليا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والمحددة بمئة مليون دولار اميركي, وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 6379 تاريخ 21 شباط 1995

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 كانون الثاني 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري