ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954 (قانون
الجمارك),
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين الاول 1993
(منح الحكومة حق التشرع في الحقل الجمركي),
بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 22 اذار 1994
بين الجمهورية اللبنانية والمملكة العربية السعودية
بصدد تمويل عدد من المشاريع في لبنان,
بناء على اقتراح وزير المالية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 63/96
تاريخ 26/12/1995),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 06/12/1995
و17/01/1996
يرسم ما يأتي:
المواد
خلافا لاحكام المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, تعفى من الرسم الجمركي الادنى البالغ 2% من القيمة, المنتجات والتجهيزات السعودية المعدة لتنفيذ المشاريع المفصلة في مذكرة التفاهم الموقعة بين لبنان والمملكة العربية السعودية بتاريخ 22 اذار 1994 والممولة كليا من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية والمحددة بمئة مليون دولار اميركي, وذلك ضمن الشروط المحددة في المادة الثانية من المرسوم رقم 6379 تاريخ 21 شباط 1995
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 كانون الثاني 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري