المادة 2
مادة 2: تدفع ثمن البضائع التي تأخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: ا- 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20 - 25 % عن اليضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 1073 تاريخ 28/07/1944, المادة 1, 02/08/1944
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 772/ت المؤرخ في اول شباط سنة 1944 كما يلي: تدفع ثمن البضائع التي تاخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتامين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: 1- 10 بالمئة عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20-25 بالمئة عن البضائع المستوردة من الهند وايران وشرق وجنوب افريقيا وتركيا وسوييسرا ج- 35 بالمئة عن البضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا