جميع التشريعات

قرار رقم 772 01/02/1944

اخضاع البضائع المستوردة لبعض الشروط

النوع
قرار
الرقم
772
التاريخ
01/02/1944
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1944, ص. 6
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1073 تاريخ 28/07/1944 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 772 تاريخ 01/02/1944
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يعدل القرار رقم 733 المؤرخ في 13/1/1944 على الوجة الاتي: مادة 1: ان البضائع المستوردة والمذكورة ادناه تخضع عند تخليصها من الجمرك للشروط التالية: 1- الغزول والخيوط على اختلاف انواعها وايا كان مصدرها ومستوردها تأخذها وزارة الاعاشة بكاملها وتنسج هذه الخيوط والغزول تحت اشراف الوزارة ومراقبتها ب - المنسوجات القطنية والصوفية: تاخذ منها وزارة الاعاشة والتموين 40 % من الكمية المستوردة وتدفع للمستورد الثمن سيف المحل مضافا اليه ربح مقداره ثلاثون بالمئة ج المواد الغذائية: المحفوظة ضمن العلب والصابون والزيت والثمار المجففة والمصابيح الكهربائية, يحق لوزارة الاعاشة والتموين ان تشتري كامل الكمية المستوردة منها او اجزاء منها

المادة 2

مادة 2: تدفع ثمن البضائع التي تأخذها وزارة الاعاشة على اساس سعر المشترى مع تكاليف النقل والتأمين حتى وصول البضائع الى الجمرك ويحدد ربح المستورد على الشكل التالي: ا- 10 % عن البضائع المستوردة من فلسطين والعراق وشرق الاردن ومصر ب - 20 - 25 % عن اليضائع المستوردة من انكلترا واميركا وافريقيا الشمالية واوستراليا

المادة 3

مادة 3: يستثنى من احكام المادة الاولى البضائع الواردة للاشخاص والمؤسسات المعفاة من اجازة الاستيراد ومن الرسوم الجمركية

المادة 4

مادة 4: يطبق هذا القرار على عموم البضائع التي لم تخلص من الجمارك حتى الان

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم لتنفيذ احكامها

بيروت في اول شباط سنة 1944 وزير التموين الامضاء: عادل عسيران