النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 نافذ

المادة 2

المادة 2

يحق للجنة, عند الاقتضاء التعاقد مع اختصاصيين غير موظفين (مؤسسات او افراد) للقيام باعمال الدروس والتنفيذ والمراقبة والمحاسبة, وفقا لشروط خاصة تحددها اللجنة. يمكن للجنة تكليف موظفين للقيام بدراسات خارجة عن نطاق مهامهم الاساسية لقاء بدل اتعاب تحدده اللجنة, وذلك بعد اخذ موافقة ادارتهم.

يدخل هذا البدل في حساب الحد الاقصى للتعويضات . كما يمكن للجنة الاستعانة بموظفين تابعين لملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني في مجال اعمالها, وذلك ضمن وخارج اوقات دوامهم الرسمي.

المادة 2 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196882/article/2/