النص الكامل

مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 نافذ

المادة 3

المادة 3

يمكن اعطاء اعضاء اللجنة وامانة السر عن الاعمال التي يقومون بها خارج اوقات الدوام الرسمي ولقاء النفقات التي يتكبدونها, تعويضا يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 3 من مرسوم إشتراعى رقم 158 تاريخ 31/12/1977 https://lebaneselegislation.com/ar/law/196882/article/3/