جميع التشريعات

قرار رقم 9 19/01/1989

تحديد سعر مبيع بعض اصناف السجائر الاجنبية

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
19/01/1989
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1989, ص. 28/29
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 19/01/1989
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية لاصناف السجائر المستوردة المذكورة ادناه, بحاصل ضرب مؤشر الصنف المختص بسعر الدولار الرائج وذلك وفقا لما يأتي: الصنف المؤشر كنت دولكس 100 م م 0،450 كنت لايت 0،440 ونستون بجميع اصنافي 0،381 فانتاج 0،381

المادة 2

مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لاسعار المبيع بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.

بيروت , في 19 كانون الثاني 1989 وزير المالية