المواد
مادة 1: يحدد سعر المبيع للعموم بالليرات اللبنانية لاصناف السجائر المستوردة المذكورة ادناه, بحاصل ضرب مؤشر الصنف المختص بسعر الدولار الرائج وذلك وفقا لما يأتي: الصنف المؤشر كنت دولكس 100 م م 0،450 كنت لايت 0،440 ونستون بجميع اصنافي 0،381 فانتاج 0،381
مادة 2: يلغى كل نص مخالف لهذا القرار.
مادة 3: على ادارة الحصر تبليغ مفوض الحكومة واخذ موافقته على كل تعديل لاسعار المبيع بالاستناد الى تقلبات سعر صرف الدولار الاميركي.
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به فور صدوره.
بيروت , في 19 كانون الثاني 1989
وزير المالية