جميع التشريعات

قرار رقم 18 14/01/1995

يتعلق بمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا محافظة النبطية

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
14/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1995, ص. 113
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 14/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل

الحكومة)

بناء على قانون الغابات تاريخ 17/10/1949 لا سيما

المادة 92 منه

بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%

من بلدة مزرعة حميلا محافظة النبطية والمصادق عليها

من مختار البلدة بتاريخ 20/11/1994

بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

رقم 917 تاريخ 30/12/1994

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا حدودها: شمالا: صربا شرقا: حومين الفوقا جنوبا: نهر الزهراني غربا: رومين

المادة 2

مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.

بيروت في 14 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس