المادة 1
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا حدودها: شمالا: صربا شرقا: حومين الفوقا جنوبا: نهر الزهراني غربا: رومين
قرار Decision No. 18 14/01/1995
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992 (تشكيل
الحكومة)
بناء على قانون الغابات تاريخ 17/10/1949 لا سيما
المادة 92 منه
بناء على العريضة المقدمة من مالكي اكثر من 75%
من بلدة مزرعة حميلا محافظة النبطية والمصادق عليها
من مختار البلدة بتاريخ 20/11/1994
بناء على مطالعة مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
رقم 917 تاريخ 30/12/1994
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل خراج بلدة مزرعة حميلا حدودها: شمالا: صربا شرقا: حومين الفوقا جنوبا: نهر الزهراني غربا: رومين
مادة 2: حددت مدة اخراج الماعز والمواشي بثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ لمن يلزم.
بيروت في 14 كانون الثاني 1995 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس