جميع التشريعات

قرار رقم 430 21/01/1995

تعديل بعض اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1994

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
21/01/1995
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1995, ص. 110
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 21/01/1995
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار

التبغي),

بناء على القرار رقم 11468 تاريخ 30/11/1994 (تحديد

اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1994),

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها

رقم 696 تاريخ 20/12/1994

وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 307 تاريخ

14/01/1995 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر باحالته

رقم 20 تاريخ 12/01/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 11468/1 تاريخ 30/11/1994 سعر شراء الكيلو الواحد من محصول تبغ ورق بذرة برلي من صنف الوسط لموسم 1994 بحيث يصبح بمبلغ 6800 ل.ل. بدلا من 5700 ل.ل.-

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ: 21/01/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة