المادة 1
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 11468/1 تاريخ 30/11/1994 سعر شراء الكيلو الواحد من محصول تبغ ورق بذرة برلي من صنف الوسط لموسم 1994 بحيث يصبح بمبلغ 6800 ل.ل. بدلا من 5700 ل.ل.-
قرار Decision No. 430 21/01/1995
ان وزير المالية بالوكالة,
بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959
ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار
التبغي),
بناء على القرار رقم 11468 تاريخ 30/11/1994 (تحديد
اسعار شراء محاصيل التبغ والتنباك الورق لموسم 1994),
بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك بكتابها
رقم 696 تاريخ 20/12/1994
وبعد اخذ رأي مدير المالية العام باحالته رقم 307 تاريخ
14/01/1995 ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر باحالته
رقم 20 تاريخ 12/01/1995
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يعدل في المادة الاولى من القرار رقم 11468/1 تاريخ 30/11/1994 سعر شراء الكيلو الواحد من محصول تبغ ورق بذرة برلي من صنف الوسط لموسم 1994 بحيث يصبح بمبلغ 6800 ل.ل. بدلا من 5700 ل.ل.-
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ: 21/01/1995 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة