جميع التشريعات

مرسوم رقم 176 27/01/1983

تحديد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8-12-1982 المتضمن احكاما استثنائية مؤقتة تتناول اوضاع الضباط

النوع
مرسوم
الرقم
176
التاريخ
27/01/1983
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1983, ص. 135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 176 تاريخ 27/01/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12 /1982 على الوجه التالي:

1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضباط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.

2- تصفى حقوق العماد المستقيل على اساس راتبه مضافا اليه درجتان مع التعويضات المتممة للراتب والعائدة لرتبته.

3- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: - تعويض الاعباء العائلية - تعويض التجهيزات العسكرية - تعويض الغاء المنصب - تعويض الخدمة او تعويض التمثيل - تعويض الاخطار - تعويض الاختصاص .

4- مع مراعاة احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 30/9/1982 بالنسبة للضباط الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة لواء, يستفيد الضابط المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 27 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: عادل حميه وزير الدفاع الوطني الامضاء: عصام خوري