المادة 1
مادة 1: تحدد تفاصيل تطبيق احكام المرسوم الاشتراعي رقم 1 تاريخ 8/12 /1982 على الوجه التالي:
1- يستحق معاش التقاعد او تعويض الصرف للضباط اذا بلغت خدماته الفعلية خمس عشرة سنة وما فوق والا حق له المطالبة بتعويض الصرف فقط.
2- تصفى حقوق العماد المستقيل على اساس راتبه مضافا اليه درجتان مع التعويضات المتممة للراتب والعائدة لرتبته.
3- تعتبر متممة للراتب التعويضات التي يتقاضاها في الخدمة الفعلية والعائدة لكل رتبة وهي: - تعويض الاعباء العائلية - تعويض التجهيزات العسكرية - تعويض الغاء المنصب - تعويض الخدمة او تعويض التمثيل - تعويض الاخطار - تعويض الاختصاص .
4- مع مراعاة احكام المادة السادسة من المرسوم رقم 5397 تاريخ 30/9/1982 بالنسبة للضباط الذين تصفى حقوقهم على اساس رتبة لواء, يستفيد الضابط المستقيل من الميزات العائدة للرتبة التي تعلو رتبته مباشرة والمحددة في الجدول موضوع الفقرة الثانية من المادة 97 من القانون رقم 3/79 تاريخ 24/3/1979 .