جميع التشريعات

قرار رقم 1047 27/01/1994

تعديل النظام الخاص بالمكافحة والبحث عن التهريب.

النوع
قرار
الرقم
1047
التاريخ
27/01/1994
الجريدة الرسمية
العدد 5, 03/02/1994, ص. 112
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1047 تاريخ 27/01/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 2901 تاريخ 11/11/1992

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/06/1959

(تنظيم رقابة الدولة على الاحتكار التبغي),

بناء على نظام المكافحة المعمول به لدى ادارة الحصر,

بناء على اقتراح ادارة حصر التبغ والتنباك,

وبعد اخذ رأي مدير المالية العامة ورأي مفوض الحكومة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص الفقرتين الاوليين من الفصل الثاني من الجزء الخامس من النظام الخاص بالمكافحة والبحث عن التهريب ويستعاض عنه بالنص الاتي: "تحدد كما يأتي قيمة الجائزة (الحصة) التي تمنح من اصل قيمة الغرامة المحصلة الى كل من: - المصادر او المصادرين: ثلاثة اعشار (3/10) - المخبر او المخبرين: عشران (2/10) - الخزينة (وزارة المالية): اربعة اعشار (4/10) - ادارة الحصر: عشر (1/10) وفي حال عدم تحصيل الغرامة, تحدد هذه الحصص كما يأتي من اصل قيمة المصنوعات او المواد المصادرة موضوع المخالفة وذلك وفق التقدير الذي تجريه ادارة الحصر ما لم تكن هذه التبوغ والمصنوعات عديمة القيمة: - المصادر او المصادرون: الثلث - المخبر او المخبرون: الثلث - ادارة الحصر:السدس - الخزينة (وزارة المالية): السدس والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: تعرض المصالحات على مخالفات تهريب التبوغ والتنباك من ورق او مصنوعات, على موافقة وزير المالية.

المادة 3

مادة 3: يلغى كل نص مخالف.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به فور صدوره.

27/01/1994 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة