المادة 1
مادة 1: يلغى نص الفقرتين الاوليين من الفصل الثاني من الجزء الخامس من النظام الخاص بالمكافحة والبحث عن التهريب ويستعاض عنه بالنص الاتي: "تحدد كما يأتي قيمة الجائزة (الحصة) التي تمنح من اصل قيمة الغرامة المحصلة الى كل من: - المصادر او المصادرين: ثلاثة اعشار (3/10) - المخبر او المخبرين: عشران (2/10) - الخزينة (وزارة المالية): اربعة اعشار (4/10) - ادارة الحصر: عشر (1/10) وفي حال عدم تحصيل الغرامة, تحدد هذه الحصص كما يأتي من اصل قيمة المصنوعات او المواد المصادرة موضوع المخالفة وذلك وفق التقدير الذي تجريه ادارة الحصر ما لم تكن هذه التبوغ والمصنوعات عديمة القيمة: - المصادر او المصادرون: الثلث - المخبر او المخبرون: الثلث - ادارة الحصر:السدس - الخزينة (وزارة المالية): السدس والباقي دون تعديل