جميع التشريعات

قانون 28/01/1948

اكمال المادة 19 من القانون الصادر في 14-10-1944 المتعلق بتنظيم عقد دورات محكمة الاستئناف

النوع
قانون
التاريخ
28/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1948, ص. 66
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 28/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

اقر مجلس النواب

ونشر رئيس الجمهورية القانون الاتي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: اكملت المادة 19 من القانون الصادر في 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه التالي: "تعقد محكمة الاستئناف جلساتها في مركز كل محافظة خارج بيروت دورة واحدة او عدة دورات في السنة للفصل في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق تلك المحافظة والاحكام الجناحية الصادرة عن المحكمة البدائية وتحدد مدة هذه الدورات بقرار من وزير العدلية. ان وزير العدلية هو الذي يتولى تشكيل الهيئة وانتداب المساعدين القضائيين لها عند الاقتضاء"

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: احمد الحسيني