المادة 1
مادة 1: اكملت المادة 19 من القانون الصادر في 14 تشرين الاول سنة 1944 على الوجه التالي: "تعقد محكمة الاستئناف جلساتها في مركز كل محافظة خارج بيروت دورة واحدة او عدة دورات في السنة للفصل في القضايا الجنائية الواقعة في نطاق تلك المحافظة والاحكام الجناحية الصادرة عن المحكمة البدائية وتحدد مدة هذه الدورات بقرار من وزير العدلية. ان وزير العدلية هو الذي يتولى تشكيل الهيئة وانتداب المساعدين القضائيين لها عند الاقتضاء"