جميع التشريعات

قرار رقم 5540 28/01/1948

يتعلق بكميات السكر المستوردة والمستهلكة في مصانع الشوكولا والمربى والبسكوت والدربس

النوع
قرار
الرقم
5540
التاريخ
28/01/1948
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1948, ص. 79-80
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 6089 تاريخ 09/09/1948 (Arts. 1, 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
7
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5540 تاريخ 28/01/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تستثنى من الخضوع لاحكام الانظمة والقيود المفروضة على استيراد السكر, كميات السكر المستوردة والمستهلكة في مصانع الشكولا والمربى والبسكوت والدربس .

المادة 2

مادة 2: يجب ان تكون المصانع التي تستفيد من احكام هذا القرار مسجلة في مصلحة الصناعة قبل تاريخه, ويعين الحد الاعلى لاستهلاك كل منها بموجب مذكرة رسمية.

المادة 3

مادة 3: كل مصنع استورد سكرً واستفاد من الاستثناء المذكور اعلاه مكلف باثبات كيفية استهلاكه للكميات المعفية وكيفية تصريفها. والى ان يثبت ذلك تعتبر الكميات المسلمة له امانة لديه, يعتبر تصرفه بها لغير استهلاكه الصناعي اساءة للائتمان.

المادة 4

مادة 4: اذا صدر مصنع ما من غير الصناعات الوارد ذكرها في المادة الاولى بضائع محلية الصنع يدخل السكر في تركيبها يحق له استعادة ما يجب ان يكون تكلفه على كمية السكر الداخلة في المصنوعات المصدرة بسبب خضوع هذه الكمية لاحكام الانظمة والقيود المفروضة على استيراد السكر.

المادة 5

مادة 5: اذا جرى التصدير ضمن الايام العشرة الاولى من الشهر فيحسب معدل الكلفة الزائدة المستوفاة والواجب اعادتها على اساس معدل الكلفة الزائدة المستوفاة على السكر خلال الشهر السابق لتاريخ التصدير, واذا جرى التصدير بعد العاشر من الشهر فيحسب معدل الكلفة الزائدة المستوفاة الواجب اعادتها على اساس معدل الكلفة الزائدة المستوفاة على السكر اثناء الشهر نفسه.

المادة 6

مادة 6: تعين نسبة السكر الداخلة في كل صنف من المصنوعات المصدرة سلفً بالاتفاق بين مصلحة الصناعة وادارة الجمارك.

المادة 7

مادة 7: مدير الاقتصاد الوطني ومدير الاعاشة مكلفان تنفيذ احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان نوفل