المواد
مادة 1: تستثنى من الخضوع لاحكام الانظمة والقيود المفروضة على استيراد السكر, كميات السكر المستوردة والمستهلكة في مصانع الشكولا والمربى والبسكوت والدربس .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 2: يجب ان تكون المصانع التي تستفيد من احكام هذا القرار مسجلة في مصلحة الصناعة قبل تاريخه, ويعين الحد الاعلى لاستهلاك كل منها بموجب مذكرة رسمية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
مادة 3: كل مصنع استورد سكرً واستفاد من الاستثناء المذكور اعلاه مكلف باثبات كيفية استهلاكه للكميات المعفية وكيفية تصريفها. والى ان يثبت ذلك تعتبر الكميات المسلمة له امانة لديه, يعتبر تصرفه بها لغير استهلاكه الصناعي اساءة للائتمان.
مادة 4: اذا صدر مصنع ما من غير الصناعات الوارد ذكرها في المادة الاولى بضائع محلية الصنع يدخل السكر في تركيبها يحق له استعادة ما يجب ان يكون تكلفه على كمية السكر الداخلة في المصنوعات المصدرة بسبب خضوع هذه الكمية لاحكام الانظمة والقيود المفروضة على استيراد السكر.
مادة 5: اذا جرى التصدير ضمن الايام العشرة الاولى من الشهر فيحسب معدل الكلفة الزائدة المستوفاة والواجب اعادتها على اساس معدل الكلفة الزائدة المستوفاة على السكر خلال الشهر السابق لتاريخ التصدير, واذا جرى التصدير بعد العاشر من الشهر فيحسب معدل الكلفة الزائدة المستوفاة الواجب اعادتها على اساس معدل الكلفة الزائدة المستوفاة على السكر اثناء الشهر نفسه.
مادة 6: تعين نسبة السكر الداخلة في كل صنف من المصنوعات المصدرة سلفً بالاتفاق بين مصلحة الصناعة وادارة الجمارك.
مادة 7: مدير الاقتصاد الوطني ومدير الاعاشة مكلفان تنفيذ احكام هذا القرار الذي ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 كانون الثاني سنة 1948
وزير الاقتصاد الوطني
الامضاء: سليمان نوفل