المادة 2
(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )
يحدث رسم يدعى: "رسم بيت المعلم" قدره واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
يتوجب الرسم المذكور على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية شهريا وعلى كل تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة مرة واحدة في السنة ويدفع في مطلع كل سنة مدرسية.
يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
عُدلت جزئياً (قيمة "رسم بيت المعلم") بموجب قانون رقم 518 تاريخ 06/06/1996, المادة 1, 13/06/1996
1- تعدل قيمة "رسم بيت المعلم" المنصوص عليه في المادة الثانية من القانون رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن رقم 7/82 تاريخ 28/01/1982 المتضمن انشاء "بيت المعلم" واحداث رسم يدعى "رسم بيت المعلم" بحيث يصبح قيمة واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.
2- يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.