The whole text

قانون رقم 7 تاريخ 28/01/1982 In force

المادة 2

المادة 2

(عدلت بموجب قانون 518 / 1996 )

يحدث رسم يدعى: "رسم بيت المعلم" قدره واحد بالمئة (1%) من الحد الادنى الرسمي للاجور.

يتوجب الرسم المذكور على كل فرد من افراد الهيئة التعليمية شهريا وعلى كل تلميذ في المدارس الرسمية والخاصة مرة واحدة في السنة ويدفع في مطلع كل سنة مدرسية.

يخصص ما يلزم من ايرادات الرسم المذكور لتغطية كامل نفقات بناء "بيت المعلم" وتجهيزه وتسييره.

المادة 2 من قانون رقم 7 تاريخ 28/01/1982 https://lebaneselegislation.com/law/196979/article/2/