جميع التشريعات

قرار رقم 5128 15/01/1993

اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول.

النوع
قرار
الرقم
5128
التاريخ
15/01/1993
الجريدة الرسمية
العدد 5, 04/02/1993, ص. 90
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5128 تاريخ 15/01/1993 (اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول.)
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنا,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول. 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 15 كانون الثاني 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري