All legislation

قرار Decision No. 5128 15/01/1993

اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول.

Type
قرار · Decision
Number
5128
Date
15/01/1993
Official Gazette
Issue 5, 04/02/1993, p. 90
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 5128 تاريخ 15/01/1993 (اصول نشر لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول.)
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنا,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181

فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول. 1- المؤسسة المالية العربية - ش .م.ل. 2- شركة الاستثمار التجارية - ش .م.ل. 3- رابيد للتمويل والاستثمارات - ش .م.ل. 4- 5- الاعتماد التجاري والعقاري - ش .م.ل. 6- الشركة المالية المتحدة - ش .م.ل. 7- مؤسسة الاستثمارات المالية - ش .م.ل. 8- شركة لبنان المالية - ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 15 كانون الثاني 1993 حاكم مصرف لبنان ميشال الخوري