جميع التشريعات

مرسوم رقم 9100 08/01/1968

تعديل مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي العام

النوع
مرسوم
الرقم
9100
التاريخ
08/01/1968
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1968, ص. 56-58
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 14057 تاريخ 17/03/1970 (the text)
مرسوم رقم 13168 تاريخ 20/10/1969 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
10
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 9100 تاريخ 08/01/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمتد مرحلة التعليم الثانوي العام على ثلاث سنوات منهجية. تؤدي السنتان الاولى والثانية منها الى القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وتؤدي السنة الثالثة الى القسم الثاني من الشهادة المذكورة.

المادة 2

تتفرع الدراسة في السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي الى الفروع الثلاثة التالية:

1- الفرع العلمي

2- الفرع الادبي.

3- فرع اللغات القديمة.

المادة 3

تتفرع الدراسة في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي الى الفروع الثلاثة التالية:

1- فرع الرياضيات

2- فرع العلوم الاختبارية

3- فرع الفلسفة.

المادة 4

تحدد ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي وفق الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 5

تحدد مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم والخاصة بكل مادة دراسية.

المادة 6

يحق للطالب الذي انهى بنجاح في مدرسته منهج السنة الاولى الثانوية ان ينتقل من فرع الى آخر, لدى انتسابه الى السنة الثانية, شرط ان ينجح في امتحان مدرسي يشمل جميع مواد السنة الاولى من الفرع الذي يرغب في الانتقال اليه والتي لم يدرسها في الفرع الذي كان ينتمي اليه.

المادة 7

مادة 7: يتابع الدراسة في السنة الثالثة الثانوية: 1- في كل من فرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية, الطلاب الحائزون القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الفرع العلمي. 2- في فرع الفلسفة, الطلاب الحائزون القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في اي فرع من فروعها.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977, المادة 14 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 8

تلغى لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7001 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 .

المادة 9

تطبق احكام هذا المرسوم حسب الترتيب التالي:

1- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الاولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 1968 - 1969 .

2- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الثانية اعتبارا من بداية العام الدراسي 1969 - 1970 .

3- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الثالثة اعتبارا من بداية العام الدراسي 1970 - 1971 .

المادة 10

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين