المادة 1
تمتد مرحلة التعليم الثانوي العام على ثلاث سنوات منهجية. تؤدي السنتان الاولى والثانية منها الى القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وتؤدي السنة الثالثة الى القسم الثاني من الشهادة المذكورة.
مرسوم Decree No. 9100 08/01/1968
تمتد مرحلة التعليم الثانوي العام على ثلاث سنوات منهجية. تؤدي السنتان الاولى والثانية منها الى القسم الاول من شهادة البكالوريا اللبنانية للتعليم الثانوي وتؤدي السنة الثالثة الى القسم الثاني من الشهادة المذكورة.
تتفرع الدراسة في السنتين الاولى والثانية من مرحلة التعليم الثانوي الى الفروع الثلاثة التالية:
1- الفرع العلمي
2- الفرع الادبي.
3- فرع اللغات القديمة.
تتفرع الدراسة في السنة الثالثة من مرحلة التعليم الثانوي الى الفروع الثلاثة التالية:
1- فرع الرياضيات
2- فرع العلوم الاختبارية
3- فرع الفلسفة.
تحدد ساعات التدريس الاسبوعية في كل من السنوات المنهجية الثلاث من مرحلة التعليم الثانوي وفق الجدولين رقم 1 و2 المرفقين بهذا المرسوم.
تحدد مناهج التعليم في مرحلة التعليم الثانوي وفق الجداول المرفقة بهذا المرسوم والخاصة بكل مادة دراسية.
يحق للطالب الذي انهى بنجاح في مدرسته منهج السنة الاولى الثانوية ان ينتقل من فرع الى آخر, لدى انتسابه الى السنة الثانية, شرط ان ينجح في امتحان مدرسي يشمل جميع مواد السنة الاولى من الفرع الذي يرغب في الانتقال اليه والتي لم يدرسها في الفرع الذي كان ينتمي اليه.
مادة 7: يتابع الدراسة في السنة الثالثة الثانوية: 1- في كل من فرعي الرياضيات والعلوم الاختبارية, الطلاب الحائزون القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي الفرع العلمي. 2- في فرع الفلسفة, الطلاب الحائزون القسم الاول من شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في اي فرع من فروعها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 32 تاريخ 18/02/1977, article 14 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تلغى لدى تطبيق احكام هذا المرسوم, جميع النصوص المخالفة لاحكامه او التي لا تتفق مع مضمونه ولا سيما احكام المرسوم رقم 7001 تاريخ اول تشرين الاول سنة 1946 .
تطبق احكام هذا المرسوم حسب الترتيب التالي:
1- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الاولى اعتبارا من بداية العام الدراسي 1968 - 1969 .
2- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الثانية اعتبارا من بداية العام الدراسي 1969 - 1970 .
3- بالنسبة لمناهج السنة الثانوية الثالثة اعتبارا من بداية العام الدراسي 1970 - 1971 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 8 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير التربية الوطنية الامضاء: سليمان الزين