المادة 3
مادة 3:
يكرس الاطباء والصيادلة المراقبون كامل نشاطهم المهني لخدمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يحظر على كل طبيب او صيدلي مراقب يخضع لاحكام هذا النظام, ان يمارس , على سبيل الكسب , اي نشاط شخصي من اي نوع كان, الا بموجب اعفاء استثنائي يمنح بقرار من المدير العام في ما خص انتاج الكتب العلمية او الادبية او الفنية او التعليم في الجامعات فقط.
خلال مرحلة انتقالية لا تزيد عن ثلاث سنوات , يمكن تعيين اطباء وصيادلة بموجب عقد وبدوام جزئي شرط ان يمارسوا نشاطهم الثانوي اما لحساب ادارة عامة واما لحساب مؤسسة تعليمية باستثناء اي نشاط مهني حر او تجاري.