المادة 4
مادة 4:
لرئيس الاطباء بعد موافقة المدير العام ان يفوض بقسم من مهامه الى طبيب مراقب لينوب عنه في حال غيابه.
مرسوم رقم 9084 تاريخ 06/01/1968 نافذ
مادة 4:
لرئيس الاطباء بعد موافقة المدير العام ان يفوض بقسم من مهامه الى طبيب مراقب لينوب عنه في حال غيابه.
المادة 4 من مرسوم رقم 9084 تاريخ 06/01/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/197005/article/4/